السيد محمد حسن الترحيني العاملي
297
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
أن الحرز مشروط بأمور أخر ( 1 ) ، هذا منها . وفي حكم العفن الموضع المفسد كالنّدي للكتب . وضابطه ما لا يصلح لتلك الوديعة عرفا بحسب مدة إقامتها فيه ، ( أو ترك سقي الدابة ، أو علفها ( 2 ) ما لا تصبر عليه عادة ) ، ومثلها المملوك . والمعتبر السقي والعلف بحسب المعتاد لأمثالها ، فالنقصان عنه تفريط ، وهو المعبر عنه بعدم صبرها عليه ، فيضمنها حينئذ ( 3 ) ، وإن ماتت بغيره ( 4 ) . ولا فرق في ذلك ( 5 ) بين أن يأمره ( 6 ) بهما ( 7 ) ، ويطلق ، وينهاه ( 8 ) ،
--> ( 1 ) سنن البيهقي ج 6 ص 90